المادة 11 : الاعتراض الرسمي فى الكراتيه
1- لا يجوز لأي شخص الاعتراض على التحكيم لدى عضو من أعضاء لجنة الحكام.
2- إذا أتضح أن إجراءً تحكيمياً قد تعارض مع اللوائح يكون رئيس الاتحاد أو الممثل الرسمي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بالاعتراض.
3- يكون الاعتراض على شكل تقرير مكتوب يقدم فوراً بعد المباراة التي ينشأ عنها الاعتراض .{ الاستثناء الوحيد عندما يكون الاعتراض متعلقاً بسوء إداري. يجب إشعار مراقب المباراة فوراً ويتم البحث في السوء الإداري.}
4- يجب تقديم الاعتراض إلى ممثل لجنة الاستئناف، وستقوم اللجنة بمراجعة الظروف التي أدت إلى اتخاذ قرار الاعتراض. وبالأخذ في الاعتبار جميع الحقائق المتاحة. تقوم اللجنة بعمل تقرير يتم بموجبه التفويض باتخاذ إجراء حسبما تستدعيه الحالة.
5- يجب أن يكون الاعتراض يتعلق بتطبيق اللوائح وفقاً لإجراءات الشكاوى المحددة من قبل اتحاد الكاراتيه الدولي. ويجب تقديمه خطياً وتوقيعه من قبل الممثل الرسمي للفريق أو المتنافسين.
6- يجب أن يتم تسديد رسوم اعتراض مقابل تقديم الشكوى وفقاً لما تم الاتفاق عليه من قبل اتحاد الكاراتيه الدولي ويجب أن تقدم الشكوى مع الاعتراض إلى ممثل لجنة الاستئناف.
7- تتكون لجنة الاستئناف من ممثل واحد من كل من مجلس الحكام واللجنة الفنية واللجنة الطبية.
الشرح:
1- يجب أن يتضمن الاعتراض أسماء المتنافسين ولجنة الحكام التي تقوم بإدارة المنافسة والتفاصيل المحددة للشيء الذي تم الاعتراض عليه، ولا يتم قبول الشكاوى العامة عن الإجراءات الشاملة علاعتراض قانوني، ويتحمل المدعي مسئولية إثبات قانونية الاعتراض.
2- تتم مراجعة الاعتراض من قبل لجنة الاستئنافات وكجزء من هذه المراجعة وستقوم اللجنة بدراسة الدليل المقدم تأييداً للاعتراض، ويجوز للجنة أيضاً أن تدرس أشرطة الفيديو واستجواب المسئولين في محاولة لفحص قانونية الاعتراض بطريقة موضوعية.
3- إذا أثبتت لجنة الاستئنافات قانونية الاعتراض سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، بالإضافة إلى ذلك سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لتفادي تكرار ذلك في المنافسات المستقبلية، وستعيد الخزينة الرسوم التي تم إيداعها.
4- إذا أثبتت لجنة الاستئناف عدم قانونية الاعتراض سيتم رفضه وتحول الرسوم إلى اتحاد الكاراتيه الدولي.
5- يجب ضمان عدم تأخير المباريات حتى إذا تم إعداد اعتراض رسمي . يكون من مسئولية المحكم { الكانسا }التأكد من أن المباراة قد أجريت وفقاً لقواعد المنافسة.
6- في حالة حدوث سوء إداري خلال إحدى المباريات يجوز للمدرب إشعار مراقب ملعب المباراة بإشعار الحكم
المادة 12 : السلطات والواجبات
لجنة الحكام:
تكون سلطات وواجبات لجنة الحكام كالتالي:
1- التأكد من الإعداد الصحيح لكل دورة منافسات بالتشاور مع اللجنة المنظمة فيما يتعلق بترتيب مكان المنافسة وتقديم وتجهيز جميع المعدات والمرافق اللازمة وتشغيل المباريات والإشراف عليها واحتياطيات السلامة وما إلى ذلك .
2- تعيين مراقبي المباريات (رؤساء الحكام) وتجهيزهم في أماكنهم المحددة واتخاذ القرار حسبما يلزم عن طريق تقارير مراقبي ملاعب المباريات.
3- الإشراف على الأداء الكلي لمسئولي التحكيم وتنسيقه.
4- ترشيح المسئولين البدلاء حسبما يتطلب الأمر.
5- البت في الحكم النهائي بالنسبة للأمور ذات الطبيعة الفنية التي قد تنشأ خلال مباراة معينة ولا توجد نصوص خاصة بها في مواد قانون التحكيم.
مراقبو ساحة المباريات:
تكون سلطات وواجبات مراقبي ساحة المباريات كالتالي:-
1- تفويض وتعيين والإشراف على الحكام والقضاة لجميع المباريات التي تتم في المناطق التي تكون تحت مراقبتهم.
2- ملاحظة أداء الحكام والقضاة الذين في منطقتهم والتأكد من أن المسئولين الذين تم تعيينهم قادرون على المهام المناطة بهم.
3- إصدار الحكم بإيقاف المباراة عندما يشير الحكم العام { الكانسا} على وجود خرق لقواعد المنافسة.
4- إعداد تقرير خطي يومي عن أداء كل مسئول تحت إشرافهم مع تقديم توصياتهم، إن وجدت، إلى مجلس الحكام .