موسوعة الثقافة الجنسية س و ج { 26 }
الجزء 26 :
س 501 : بم يُنصح من يريد أن يتوب إلى الله من التفرج الحرام على الأفلام الجنسية؟
إن الذي يريد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ويمتنع عن النظر الحرام إلى الجنس يجب عليه أن يتوقف في الحين بدون أي تسويف أو تأخير,لا يقبل منه أبدا أن يقول:"لا بأس علي!سوف أتفرج هذه المرة فقط ثم أتوب!أو سوف أتفرج يوما آخر فقط أو أسبوعا فقط! أو أكمل التفرج على هذه اللقطة فقط ثم أرجع إلى الله ! أو..".وليعلم المؤمن أن هذه أفخاخ لإبليس يريد أن يوقعه فيها, وليذكر أن الله يمهل ولا يهمل.وعليه أن يتوقف عن المعصية كما يُطلب من المدخِّن أن يتوقف عن التدخين في الحين وبشكل نهائي,ولا يقول:"سوف أتوقف عن التدخين بعد هذه السيجارة أو بعد هذه العلبة أو غدا أو بعد غد أو..".
س 502 : رجل جامع زوجته قبيل الفجر وأذن المؤذن لصلاة الصبح قبل أن ينتهي من الجماع, فماذا يفعل,وما الذي يترتب؟
يجب عليه أن يُخرج ذكره في الحين من فرج المرأة ويقضي ذلك اليوم وجوبا,أما إذا تمادى في الجماع ولو للحظات قليلة فإن عليه القضاء والكفارة.والاحتياط يقتضي أن يجامع الرجل زوجته بعيدا عن الفجر.
س 503 : العامل النفسي أهم أو العامل العضوي أهم في الأمراض الجنسية ؟
معظم من يعانون من الارتخاء الجنسي يتجهون لاستشارة طبيب المسالك البولية أو الأمراض الجلدية والتناسلية ويفوتهم استشارة طبيب الأمراض النفسية,في حين أنه الأولى بالاستشارة من غيره لأهمية تأثير العامل النفسي على حدوث الانتصاب.هذا مع ملاحظة أن عدد أطباء الأمراض النفسية الأكفاء في الجزائر مازالوا قليلين للأسف الشديد.
س 504 : إذا قطعت المرأة حيضها بدواء,هل يجوز للزوج أن يأتيها ؟
إذا قطعت المرأة حيضها أو نفاسها بدواء لسبب أو لآخر,جاز لزوجها أن يجامعها على اعتبار أنها طاهرة كسائر الطاهرات, وذلك بعد أن تغتسل بطبيعة الحال.
س 505 : ما هو أقل الحيض؟
أقل الحيض بالنسبة للعبادة وللصلاة دفقة واحدة ولو للحظة واحدة.ويجب على المرأة من هذه الدفقة الغسل ويبطل صومها.وليس بحيض تلوث المحل بلا دفق إذا لم يدُم.أما بالنسبة للعدة والاستبراء فلا تُعدُّ الدفقة الواحدة حيضا.ولا يسمى حيضا إلا ما استمر يوما أو بعض يوم له بال,ويرجع في تعيين ذلك إلى النساء العارفات.
س 506 : هل إذا انقطع الحيض عن المرأة فيما بين الصبح وطلوع الشمس,هل يجوز لها أن لا تغتسل حتى بعد طلوع الشمس ثم تصلي الصبح قضاء؟
يجب عليها أن تغتسل بمجرد التأكد من طهرها ثم تصلي الصبح بعد ذلك وجوبا وأداء لا قضاء.ولا يجوز لها أن تنتظر حتى تطلع الشمس لتغتسل وتصلي قضاء.
س 507 : ما ذا يقول الرجل قبل أن يجامع زوجته؟
إذا أتى الرجل زوجته,يستحب له أن يقول في البداية كما ورد في الحديث :"لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال:بسم الله.اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا,فإن قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا),وذلك حتى لا يقرب الشيطان ما يمكن أن تأتي به المرأة من هذا الاتصال الجنسي من ولد,وحتى لا يتسلط عليه بإذن الله.
س 508 : هل يجوز للرجل أن يتفرج على صورة زوجته وهي شبه عارية من خلال شريط فيديو؟
إذا جاز له أن ينظر إليها هي بالذات ويستمتع بها كما يشاء,فمن باب أولى يجوز له أن ينظر إليها ولو عارية,لكن بشرطين م أن يكون الذي صوَّر هو زوجها,وأن يضمن الزوج عدم اطلاع أي كان من الناس على هذه الصور.فإذا لم يكن الزوج متأكدا من توفر الشرطين وجب الامتناع عندئذ.
س 509 : ما حكم صلاة من تبين له أثناء الصلاة أن في ثيابه مذي لم يغسله قبل الصلاة؟ إذا تبين له ذلك أثناء الصلاة وقدر على التخلص من النجاسة بدون كثرة حركة وبدون كشف عورة وجب عليه أن يفعل بدون تأخير وصلاته صحيحة.أما إذا لم يقدر على التخلص من النجاسة في الحين قطع الصلاة وتخلص من النجاسة ثم أعاد الصلاة.
س 510 :هل يجب على من لم تبلغ أن تستر جسدها أثناء الصلاة كالبالغات؟
لا يجب عليها أن تستر كل جسدها إلا الوجه والكفين مثل البالغات,وإنما يستحب في حقها ذلك.ونفس الشيء يقال عن الصبي الذي مازال لم يبلغ بعد,إذ يستحب له أن لا يصلي إلا وهو ساتر لما بين السرة والركبتين.
س 511 : ما القذف المرتجع ؟
في هذه الحالة يعجز الرجل عن إخراج السائل المنوي الذي يرتجع في المثانة.ويمكن بالتلقيح الاصطناعي استخلاص الحيوانات المنوية من البول وحقنها داخل الرحم.
س 512 : ما الحكم في امتناع المرأة عن زوجها في الفراش ؟
كما أن للزوجة حقوق على زوجها فإن للزوج حقوق عليها,ومن هذه الحقوق حقه عليها في الفراش.ومنه فإنه يحرم على المرأة إذا دعاها زوجها إلى الفراش أن تمتنع عنه إلا إذا كانت مريضة أو بها عذر من حيض أو كانت في صيام فرض.وحتى في هذه الأحوال يجب عليها أن تمتعه بنفسها أو تسمح له أن يستمتع بها في حدود الجواز الشرعي وفي حدود إمكانها.إن المرأة التي ترفض استجابتها للفراش عندما يدعوها زوجها,تستحق لعنة الملائكة بشهادة رسول الله-ص-:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت,فبات غضبان عليها,لعنتها الملائكة حتى تصبح".
س 513 : شاب في مقتبل عمره يعيش في ضياع وعذاب شديد.أحب فتاة مسيحية (غير مسلمة) وهو الآن يُصاحبها,ويسأل:هل يجوز له الزواج منها ؟
على الشاب أن ينتبه لنفسه ويتوب إلى ربه ويفزع إليه ويستعيذ به من الشيطان ونزغاته ومن الهوى ونزواته.وعليه أن يعلم بأن مصاحبته لامرأة أجنبية فيها من الخطورة ما فيها في دينه ودنياه وبأن الضياع الحقيقي والعذاب الشديد العاجل والآجل هو ذلك الذي يحصل لمن عصى الله تعالى وخالف أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وليس هو ما يقع للرجل حين يحرم نفسه من الزنا ومقدماته.وليحذر عقاب ربه وسوء عاقبة معصيته،ولا تدفعه طاعة هواه وتزيين الشيطان إلى ما يندم عليه في الدنيا والآخرة.هذا وإن جاز الزواج من كتابية,فإن الأولى بالمسلم أن يتزوج من مسلمة للتناسق الذي بينهما في العقيدة والثقافة والهدف مما يعين على أن يحفظ كل واحد منهما على الآخر دينه ويعينه على بناء بيت مسلم ينتج جيلاً مسلماً يربيانه على الإسلام عقيدة وعبادة ومنهجاً للحياة من غير شوائب ولا معوقات خاصة ونحن نعلم أننا نعاني كثيرا من كثرة العوانس المؤمنات الطيبات العفيفات المباركات الشريفات.هذا من حيث الحكم العام بالنسبة لزواج المسلم أي مسلم من الكتابية أي كتابية,أما بالنسبة لهذا الشاب بالذات فلا ننصحه بالزواج من هذه المرأة نظراً لما ذكره من أنه في مقتبل عمره لم يجرب الأمور بعد، والغالب أنه سيكون غير مسلح ومحصَّن بما يكفي من العلم والإيمان إضافة إلى ما ذكره من حبه الشديد لهذه المرأة وتعلقه بها مما يجعلنا نخشى أن تفتنه عن دينه وتجره إلى ما هي عليه من ضلالٍ وباطل بحكم طاعة المحب لمن يحب، أو على الأقل نخشى أن تربي أولاده كما تحب هي لا كما يحب هو.هذا فضلا عن أن هذا النوع من الحب والتعلق يعقبه غالباً فتور وزهد في المحبوب إذا قدر المحب عليه وقضى منه شهوته وظهرت له عيوبه،لذلك نخشى أن يحصل ذلك لهذا الشاب بعدما يتزوج بهذه المرأة.وعلى الشاب أن لا تحمله الرغبة في قضاء شهوة عابرة على المغامرة بمستقبله ومستقبل ولده دنيا وآخرة.
س 514 : ما الحكم في تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها في طبق ثم إعادة اللقيحة إلى رحم الزوجة, وذلك حال قيام الزوجية ؟
إن ذلك مباح بشرط أن يقوم بهذا الإجراء أطباء مسلمون يوثق في دينهم وأمانتهم ومهارتهم ,فإن لم يتيسر ذلك فلابد من وجود رقابة تضمن سلامة هذا الإجراء من العبث,وبشرط أن تقوم ضمانات كافية بعدم وجود أي خطأ في نسبة المني إلى شخص آخر ولا نسبة البويضات إلى امرأة أخرى.
س 515 : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته الحائض أو النفساء باستعمال حائل كالكيس المعروف بال (Preservatif) ؟
يحرم على الرجل أن يفعل ذلك ولو باستعمال حائل,ويحرم على المرأة أن تمكنه من ذلك.أما بعد انقطاع الدم,فلا يجوز الجماع إلا بعد أن تغتسل المرأة,فإذا لم تستطع أن تغتسل لسبب شرعي (لم تجد ماء أو وجدته ولم تقدر على استعماله) فإنها تتيمم –وجوبا-قبل أن يأتيها زوجها.
س 516 : أنا امرأة متزوجة و قد قمت بتركيب اللولب (وسيلة من وسائل منع حمل) وهذا أدى إلى زيادة مدة الدورة الشهرية بمعدل حوالي 5 أيام عما كانت عليه من قبل(7 أيام). وبعد أن أغتسل يظهر أحيانا لون بني فاتح.فهل هذه الزيادة في أيام الدورة تعتبر استحاضة أو حيضا ؟ وهل يجب إعادة الغسل بعد ظهور هذا اللون؟ علما بأن الطبيبة تقول بأن هذا التغير بسبب اللولب.
إن الأيام التي زادت على دورتك متصلة بها، لها حكم الحيض ما دام الدم الزائد موافقاً لدم الحيض في لونه ورائحته،ولم يتجاوز أكثر الحيض وهو نصف شهر(15 يوماً)،لأن الأصل في الدم الخارج من موضع الحيض أنه حيض،إذا استوفى الشرطين السابقين وهما:موافقته لدم الحيض لونا ورائحة،وكون مدته لم تتجاوز خمسة عشر يوماً.أما إذا كان الدم الزائد مخالفاً للدم الأصلي في لونه أو رائحته،أو كان موافقاً له لكن زادت مدته عن أكثر الحيض(15يوماً) فهو دم استحاضة،يجب الغسل عند بدايته وانتهاء دم الحيض مع التحفظ والوضوء لكل صلاة.
س 517 : في أحد أيام قضاء للصيام وقبيل وقت الإفطار(موعد المغرب)بقليل خرجت بعض الإفرازات متغيرة اللون نحو اللون البني من امرأة.ولم يكن في ذلك اليوم قد حان موعد الدورة,ولم تتأكد المرأة من كونه دم حيض.واستمر هذا السائل في النزول ثلاثة أيام جاءت بعدها الدورة الطبيعية.هل يعتبر صيامها لذلك اليوم مجزئاً أم عليها إعادة قضائه؟ هذه الإفرازات تسمى بالكدرة أو الصفرة ومجيئها قبل الحيض لا يُعد حيضاً في الحالات العامة،إلا إذا كانت الإفرازات متصلة بالحيض وصاحبها ألم الدورة كالمغص وألم الظهر ونحو ذلك مما يصاحب المرأة في عادتها فإن هذه الكدرة أو الصفرة تعد حينئذ من الحيض.فإذا جاءت المرأة بهذه الصورة الأخيرة قبيل مغيب الشمس فيلزمها قضاء ذلك اليوم لأن حيضتها أفسدته عليها.
س 518 : هل يجوز للرجل الذي يعلم من نفسه أنه عاجز جنسيا وأنه لا أمل له في الشفاء ,هل يجوز له أن يتزوج بدون أن يخبر زوجته أو أهلها بذلك ؟
هذا فعل حرام ومنكر, وفيه من الغش والتدليس ما فيه إذا لم يُعلم المرأة وأهلها بعيبه. أما إذا رضيت به وبعيبه فلهما أن يتزوجا.وإن كنت أنصح المرأة أن تتزوج بصحيح لا بمريض. إن التزوج بصحيح أفضل لها ألف مرة من التزوج بمريض من هذا النوع لا يحقق لها إعفافا ولا إحصانا.
س 519 : ما السبب في القرح المتكررة في القضيب لبعض الرجال والتي تعاودهم بين الحين والآخر؟
يمكن أن نذكر من الأسباب:بعض الأمراض التناسلية مثل الزهري,مرض"بهست",إصابات مباشرة بجلد القضيب,طفح جلدي دوائي,الجرب,وبعض الأورام السرطانية.
س 520 : ما الحكم في استعمال الحقنة الشرجية في رمضان ؟
عند المالكية لا يفسد الصيام بسريان زيت أو نحوه من المسام إلى المعدة شريطة أن يكون وصوله من الأسفل.أما إذا وصل عن طريق الدبر كالحقن الشرجية فإنها مفطرة بخلاف حقنة الإحليل فإنها لا تفطر.